للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حالها، فجاز أن يعيداها إلى حجرهما.

أما إذا لم تكن مأمونة فأما غير الأب والجد فليس لهم حق الحجر في ابتداء حالها، فلا يكون لهم أن يعيدوها إلى حجرهم أيضَا، لكن يترافعوا إلى القاضي ليسكنها بين قوم صالحين.

لأن للقاضي ولاية على الناس، وهو لو لم يترافعوا ربما يرتكب ما يلحقهم الضرر بذلك من الضمان، وغير ذلك.

وتأويل ما ذكر صاحب الكتاب أن أراد الأخ والعم أن يضمها إليه، ويسكنها معه، فأبت ذلك، فإنها لا تجبر على الكون معهم، كما لا تجبر على الكون مع الأب إذا كانت مأمونة [على نفسها].

والله أعلم بالصواب

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>