للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرابعة: القضاء.

والخامسة: اختلفوا فيهال وهي الولاء، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يجوز، وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز.

وقد ذكر صاحب الكتاب لكل مسألة بابًا، وقد أورد هذا الباب آثارًا لبيان أن الشهادة بالتسامع جائزة على النسب فقال:

ألا ترى أنا نشهد أن علي بن أبي طالب، وان عمر بن الخطاب، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ولم ندرك هؤلاء، فكذا الغلام منا إذا بلغ، فرأى رجلً ينتسب إلى أبيه، ويقال: فلان بن فلان ولم يدرك هذا الغلام أبًا له، فيشهد أن هذا فلان بن فلان، بعد أن يكون ذلك مشهورًا بالأخبار المتواترة، وجب أن يجوز.

وهذا لأن النسب ينبني على الوطء، أو على النكاح.

فإن كان ينبني على الوطء، فالوطء مما لا يمكن الوقوف عليه.

وإن كان ينبني على النكاح، فالنكاح مما يثبت بالتسامع، لما نبين، فكذا ما ينبني عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>