للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٢٧] قال:

ولو أن رجلً أتى رجلً، فقال:؛ أنا فلان بن فلان الفلاني، لم يسع الذي سمع هذا أن يشهد على نسبه.

لأنه لو وسع هذا أن يشهد لوسع للقاضي أن يقضي بقوله أني فلان بن فلان [بن فلان الفلاني]، ولا يقضي، فكذا لا يشهد على نسبه بقوله ما لم يثبت ذلك بالدليل، والدليل هو الاشتهار، لكن الاشتهار في النسب يثبت بطريقين.

أحدهما: حقيقي.

والآخر: حكمي.

أما الحقيقي [فهو] ما قال في الكتاب وهو أن يخبره قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، فتشيع الأخبار وتشتهر.

وأما الحكمي فأن يشهد عنده رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة.

لكن هذا إذا شهدوا عنده من غير استشهاد هذا الرجل، فإنه ذكر محمد رحمه الله في كتاب الشهادات أنه إذا لقي رجلين عدلين شهدا عنده على نسبه، وعرفا حاله وسعه أن يشهد، ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>