للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقام [هذا] الرجل شاهدين شهدا عنده على نسبه لم يسعه أن يشهد.

لأنه لما لم يعتمد قوله في شهادته لم يعتمد على قول من اعتمد هذا الرجل على قوله.

[١٤٢٨] قال:

ولو أن رجلًا نزل بين ظهراني قوم، وهم لا يعرفونه، وقال: أنا فلان بن فلان، لم يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى تقع معرفة ما قال في قلوبهم.

قال في الكتاب:

وجه ذلك عندي أن يقيم معهم سنة، وأن وقع ذلك في قلوبهم قبل السنة لم يسعهم أن يشهدوا على نسبه؛ لأن السنة الواحد لا بلاء العذر سحن، كما عرف في كثير من المسائل.

وروى عن أبي يوسف أنه قدر ذلك بستة أشهر.

فالمقصود من هذا صدقه وكذبه.

فصاحب الكتاب قدر ذلك بسنة، وأبو يوسف قدره بستة أشهر. وقال محمد. لا يسعه أن يشهد على نسبقه، حتى يلقى من أهل بلده رجلين عدلين، فيشهدان عنده على نسبه.

قال الجصاص في شرح هذا الكتاب: وهو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>