للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحاصل أنه لا يشهد على النسب ما لم يشتهر، والاشتهار حقيقي وحكمي.

فصاحب الكتاب قدر الاشتهار ههنا بسنة. قال:

لأن الظاهر أنه يشتهر في هذه المدة.

وأبو يوسف قدر بستة أشهر.

ومحمد اعتبر الاشتهار الحكمي.

لأن الظاهر عدم الاشتهار الحقيقي في حق هذا الرجل.

[١٤٢٩] قال:

ولو مات رجل فأقام رجل شاهدين: أن الميت فلان بن فلان الفلاني، وأن فلان بن فلان الفلاني ابن عمه يلققون إلى أب كذا، وانه وارثه، لا يعلمون له وارثًا غيره، فإنه يقضي له بميراثه.

لأنه ثبت بالبينة كونه وارثًا.

فإن جاء رجل آخر فأقام شاهدين: أنه ابن الميت ووارثه لا يعلمون له وارثًا غيره، فالميراث له.

لأن الابن يتقدم عليه، ولا تنافي بين الثاني والأول؛ فإن الإنسان يجوز أن يكون له ابن عم، وله ابن أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>