ولو أقام رجل شاهدين: أن الميت فلان بن فلان الفلاني ونسبه إلى غير الأب الذي نسبه إليه الأول، وأنه هو فلان بن فلان الفلاني من قبيلة أخرى، وانه عصبته ووارثه لا يعلمون له وارثًا غيره، لم أقبل هذا، ولم أحول النسب من ومن فخذ، إلى أب وفخذ آخر.
لأنه لما ثبت نسبه من الأول خرج من أن يكون محلًا لإثباته من إنسان [آخر]، فالبينة الثانية قامت في غير محلها، فلا تقبل.
ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في مولود، فأقام أحدهما البينة، وقضى القاضي له بالولد، ثم أقام الآخر البينة لا تقبل بينة الثاني.
وكذا لو تنازعا في نكاح امرأة، وأقام أحدهما البينة، وقضى القاضي له بالنكاح، ثم أقام الآخر البينة، لم تقبل بينة الثاني، لما قلنا، كذا هذا.
[١٤٣١] قال:
ولا يكلف الشهود أن يشهدوا انه لا وارث لفلان غير فلان، لكن إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثًا غير فلان هذا، وهو ابن أو أخ، أو من يجوز الميراث أجزت ذلك.