للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنما يشهد على الإملاء، إذا رآه في الدار يرمها، أو يبني فيها ويسكنها، ويؤاجرها، ويحدث فيها شيئًا، لا يضرب أحد على يده في ذلك، ويقال: هي داره.

وهذا الشرط الزائد لم يشترطه أحد.

وقال أبو يوسف، ذكر في آخر الباب، إذا رآه في يده إنما يحل له أن يشهد إذا وقع في قلبه أنه ملكه، أما إذا لم يقع [في قلبه فلا يحل له أن يشهد].

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي: ويجوز أن يكون هذا قولهم جميعًا، حتى أنه إذا كان في يده شيء، والناس يقولون: أنه ملكه، وهو يتصرف فيه، لكن وقع في قلب الرائي أنه ملك غيره، وهو يتصرف بأمره، لا يحل له أن يشهد بالملك له، فصار دليل الملك اليد، مع الوقوع في قلبه أنه ملكه.

وبه نأخذ.

ثم مسائل [هذا] الباب مشتملة على أربعة أوجه:

أما أن يكون عاين الملك والملك جميعًا.

أو لم يعاين الملك والملك جميعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>