للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو عاين المالك دون الملك.

أو عاين الملك دون المالك.

أما إذا عاينهما، الملك بحدوده، والمالك بوجهه، أو عرفه بنسبة الملك إليه، واشتهرت النسبة، حل له أن يشهد، أنه ملكه، إذا وقع في قلبه أن الأمر كما نسب.

لأنه [لما] عاينهما، ونسب الملك إليه، فقد عرفه في يده، فإذا وقع في قلبه أنه ملكه تحقق دليل الملك في المعلوم.

وإذا لم يعاينهما، نحو إن قيل لفلان بن فلان الفلاني، وهو لم يعاينه بوجهه، ولم يعرفه بنسبة ملك، بقرية كذا، بحدود كذا، وهو لم يعاينه، لم يحل له أن يشهد بالملك له.

وإن عاين المالك دون الملك، لم يحل له أن يشهد بالملك له.

وإن عاين الملك دون المالك؛ بأن عاين ملكًا بحدوده، ينسب إلى فلان بن فلان الفلاني، وهو لم يعاينه بوجهه، ولا يعرفه بنسبه، ففيه قياس واستحسان، والقياس أن لا يحل، وفي الاستحسان يحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>