للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه القياس: أن هذه الشهادة بالملك للمالك، ثم الجهالة في المشهود به تمنع حل الشهادة، والجهالة في المشهود له أيضًا وجب أن تمنع.

وجه الاستحسان: أن النسب مما يثب بالتسامع والشهرة فيصير المالك معروفًا بالتسامع والشهرة، والملك معروف، فترتفع الجهالة.

لكن إنما تقبل الشهادة على الملك في الموضع الذي تقبل إذا لم يفسر الشاهد عند القاضي، وأطلق.

أما إذا فسره فلا، كما قلنا في الشهادة على الموت بالتسامع

إذا ثبت هذا قال:

وإذا شهد من أدرك الملك، ولم يعاين المالك، والمالك كذلك كانت امرأة لا تخرج، ولا يراها الرجال، فإن كان ذلك مشهورًا عند العوام والناس، فالشهادة على ذلك جائزة.

يريد به إذا عاين الملك، ووقع في قلبه أن الأمر كما اشتهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>