للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن هذا هو صورة من عاين الملك، ولم يعاين المالك، وهي الصورة التي أشرنا إليها في صدر الباب.

[١٤٤٩] قال:

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كانت الدار، أو الدابة أو العبد، أو الثوب، في يدي رجل، وسعك أن تشهد أن ذلك له، وإن لم تكن رأيته قبل تلك الساعة.

وقال محمد في الجامع الصغير عن أبي حنيفة أنه قال: إذا رأيت شيئًا في يدك سوى العبد والأمة، وسعني أن أشهد بذلك [لك].

والقول الأول رواه أبو يوسف في الآمالي.

وأما ما سوى العبد والأمة فقد مر الكلام فيه.

وأما العبد والأمة ففيهما روايتان عن أبي حنيفة:

على رواية أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة:

يحل [له] أن يشهد له.

وعلى رواية الجامع الصغير عن محمد عن أبي حنيفة: لا يحل أن يشهد.

وجه رواية أبي يوسف: إن يد المولى ثابتة على العبد [والأمة] فصار كغيرها من الأموال.

<<  <  ج: ص:  >  >>