للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه رواية محمد: أن العبد والأمة في يد أنفسهما، فلا تثبت اليد عليهما حقيقة، فلا تكون وصرة اليد حجة.

وهذا الاختلاف فيما إذا كان العبد والأمة يعبران عن أنفسهما، أما إذا كانا لا يعبران [عن أنفسهما] فهما والثياب سواء.

قال أبو يوسف: لا يشهد على ذلك حتى تقع معرفة ذلك في قلبه.

ويجوز أن يكون هذا قول الكل.

وبه نأخذ.

والله تعالى أعلم بالصواب.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>