شهد الشهود على نسبه، فقال المحبوس: هذا ماله أحضرته، فقل له ليقبضه ويخرجني من الحبس، فإن القاضي يأمره بأداء المال إليه، لأنه أقر به.
فإن لم يعرف القاضي له خصمًا آخر أطلقه.
ولم يذكر صاحب الكتاب أخذ الكفيل ههنا، وهو موافق لما قلنا من المعنى.
فكذا إذا لم يحضر المال، لكن المدعي يقول: أنا أختار الرفق به، فأمهلته مدة معلومة فأطلقه، فهذا والوجه الأول سواء.
وأن أشكل على القاضي أمر المدعي أنه فلان بن فلان الفلاني، فإن القاضي يأمره بأداء المال إليه في الوجه الأول.
وأما إطلاقه في الوجهين فلا ينبغي له أن يعجل بل يتأنى ثم يأخذ كفيلًا منه بنفسه، ثم يطلقه في الوجهين؛ لجواز أنهما احتالا بحيلة، والخصم غيره، فيحتاط القاضي بأخذ الكفيل بنفسه، ثم يطلقه.
[١٣٩] وكذا لو قال المحبوس: إنما حبست لهذا الرجل بألف درهم، وقد أحضرتها، فقال له ليقبضها، ويخرجني من الحبس، والقاضي لا يعرف طالب هذا المحبوس، ولم يأت بمن يعرفه من الشهود، فإن القاضي يأمر هذا الرجل يقبض هذا المال بإقرار المحبوس له.