فأما إطلاقه، فلا ينبغي أن يعجل في إطلاقه بقول هذا القابض للمال، لكن يأمر القاضي بالنداء على المحبوس على ما وصفنا، فإن أتى إنسان فيها. وإن لم يأت تأتى القاضي أيامًا على حسب ما يرى القاضي، ثم يأخذ منه كفيلًا بنفسه ثم يطلقه.
فإن قال المحبوس: لا كفيل لي، أو قال: ما يجب على إعطاء الكفيل، فليس لي خصم، فلا أعطي كفيلًا، تأتي القاضي في أمره، ولم يعجل في إطلاقه حتى ينادى عليه، ويسأل الخصم شهرًا أو نحوه، على [حسب] ما يرى القاضي.
فإن أتى له خصم وإلا فأطلقه.
[١٤٠] سأل صاحب الكتاب رحمه الله سؤالًا عن نفسه، قال:
فإن قال قائل: لا ينبغي لهذا القاضي المولى أن يترك أحدًا من المحبسين إلا أطلقه إلا رجلًا يقر لإنسان بعينه بحق، وذلك الإنسان يريد حبسه، أو إنسان يأتي بشهود عدول على أحد منهم. أما من لم يحضر له خصم فإن القاضي لا يحبسه؛ لأن القاضي ما يحبسه لحقه، وإنما حبسه لحق غيره. فإذا لم يكن ههنا أحد يخاصمه وجب أن