للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال صاحب الكتاب: وبهذه الأحاديث أخذ أصحابنا وقالوا: لا ينبغي لرجل أن يشهد على صك وأن كان اسمه وخاتمه وخطه فيه، ولم يذكر الشهادة.

وروى ابن رستم في نوادره عن محمد أنه يسعه أن يشهد وإن لم يذكر الشهادة، ذكره شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>