للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن شهد على ذلك وعلم القاضي لم يجز شهادته، ولم ينفذها.

[١٤٥٢] قال:

فإن ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة وتذكر أنه كتب أسمه في الصك وختم عليه، ولم يذكر أنه شهد على ذلك فلا يشهد عليه. وكذلك إن لم يذكر أنه أشهد على ذلك المال لم يسعه أن يشهد عليه.

وكذلك إن قال قوم ممن يثق بهم: إنا قد شهدنا عليها نحن وأنت، وهو لا يذكر، فإنه لا ينبغي أن يشهد بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>