للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الشهادة تعتمد العلم وقد وجد.

وهذا إذا سمع من الرجل يقر بهذه الأشياء ويعاينه.

أما إذا سمع [من] وراء حجاب، فلا يجوز له أن يشهد، ولو شهد وفسر للقاضي، فالقاضي لا يقبل.

لأن العلم لم يحصل وإنما حصل الظن؛ لأن النغمة تشبه النغمة، فإذا دخل في بيت، وعلم أنه ليس في البيت غير واحد، ثم خرج وقعد على باب البيت، وليس للبيت مسلك إلا هذا الباب، فأقر الرجل الذي داخل البيت بشئ، والرجل الجالس على باب البيت لا يراه، فالآن وسعه أن يشهد عليه بما أقر.

هكذا قال صاحب الكتاب.

لأنه حصل له العلم، فصار شرط الشهادة على السمع أحد شيئين:

<<  <  ج: ص:  >  >>