للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يسمع منه ويعانيه.

أو يسمع منه على هذا الوجه الذي ذكرنا آنفًا.

[١٤٧٢] قال:

ولو أن رجلًا أشهد رجلًا على نفسه بحق لرجل، فسمع ذلك رجل آخر وسعه أن يشهد عليه بذلك الحق.

وكذا القاضي إذا أشهد قومًا: أنه قضى لرجل بشيء على رجل، وقوم آخرون يسمعون ذلك، ولم يشهدهم القاضي على قضائه، ومعهم أن يشهدوا بذلك.

وإن فسروا ذلك للقاضي الذي شهدوا عنده أجاز شهادتهم.

وكذا تزويج امرأة بحضرة قوم جمعوا لذلك فزوجها الولي، والقوم حضور يسمعون ذلك، وسعهم أن يشهدوا على النكاح.

فرق بين هذا كله وبين من اشهد أنسانًا على شهادته، فسمع آخر لا يسعه أن يشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>