للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه ظاهر الرواية: أن هذا جرح في شهادة الأصول، فصار كما لو حضر الأصول، وشهادتهم مجروحة.

ثم استشهد في الكتاب وقال:

ألا ترى أنهما لو شهدا عند القاضي على شهادة رجل وقالا: أنا نتهمه في الشهادة لم يقبل القاضي شهادتهما، فكذا إذا قالا: لا نخبرك بشئ، أو قالا: لا نعرفه.

وجه رواية أبي يوسف: أن هذا ليس بجرح في شهادة الأصول؛ لأن ها أمر محتمل [يحتمل] أنه جرح في شهادة الأصول، ويحتمل أنه توقف في حالهم، فلا يثبت الجرح بالشك [والاحتمال].

[١٥٠٩] قال:

وإن شهد رجلان على شهادة رجل مريض في المصر لا يقدر أنه يحضر القاضي، فالشهادة جائزة.

لأنه عجز عن الحضور بنفسه لأداء الشهادة فيلزمه الحضور بنائبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>