للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥١٠] قال:

فإن شهد على شهادة رجل غائب عن المصر [فقد] ذكر في المبسوط، وشرط أن يكون بين الأصل وبين المصر مسيرة السفر، وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إذا كان بحال لو غدا [إلى] المصر، فشهد وراح إلى منزله، لا يجوز أن يشهد على شهادته، وإن كان بحال لا يروح إلى منزله يجوز أن يشهد على شهادته.

وقد ذكرنا المسألة في شرح الجامع الصغير. وتمامها يأتي في كتاب الشهادات.

[١٥١١] قال:

وإذا شهد رجلان عند القاضي على شهادة رجل لرجل [على رجل] فإن كان الشاهد الذي أشهدهما على شهادته أوقفهما على الطالب والمطلوب [فقال]: أشهد أن فلان بن فلان هذا أقر عندي أن لفلان

<<  <  ج: ص:  >  >>