للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القصاص والرجم إذا رجعوا يقتلون.

ولسنا نأخذ بهذا الحديث فإن الشاهد إذا رجع لا يقتل عندنا.

وهذا إذا قال الراجع: تعمدت. أما إذا قال: اشتبه علي [فإنه] لا يقتل بالاتفاق.

وحق المسألة كتاب الديات.

ثم إذا لم يقتل الراجع عندنا، يضرب الحد، ويغرم ربع الدية. وأما الثلاثة فلا يحدون.

وحق المسألة كتاب الحدود.

[١٥٦٠] وذكر بعد هذا آثارًا كلها تشهد أنه إذا رجع واحد من شهود الزنى وهم أربعة بعد الرجم أنه يغرم ربع الدية.

وبه نآخذ.

وإذا غرم الراجع ربع الدية فهل يعزر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>