للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريد به الضرب.

عند أبي حنيفة -رحمه الله-: لا [يعزر].

وعندهما: يعزر.

وأصل المسألة على أن شاهد الزور هل يعزر؟

عند أبي حنيفة -رحمه الله-: لا [يعزر].

وعددهما: يعزر.

وحق المسألة كتاب الشهادات وكتاب الرجوع عن الشهادات.

[١٥٦١] قال أحمد بن عمرو [صاحب الكتاب]:

قال أصحابنا: ولو أن شاهدين شهدا لرجل بمال على رجل، فقضى به القاضي عليه، ثم رجعا عن شهادتهما، لم يرد الحاكم ذلك، لكن القاضي يغرم الشاهدين المال الذي حكم به على المشهود عليه، ويدفعه إلى المشهود عليه.

أما عدم انتفاض القضاء، فلأرجوعهما بعد القضاء لم يصح في حق إبطال القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>