وأما ضمانها، فلأنهما [نقلا] ملكه عنه إلى غيره بقولهما بغير حق بزعمهما، ولو نقلاه بيدهما ضمنا، كذا هذا.
[١٥٦٢] قال:
وإن كانا رجعا قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهما فالشهادة باطلة.
لأن الشهادة إنما تصير حجة عند اتصال القضاء بها، وقيل اتصال القضاء بها لم تكن حجة، فصح الرجوع مطلقًا، فظهر كذب الشهود مطلقًا.
هذا إذا رجعا.
أما إذا رجع أحدهما ففي الوجه الأول يغرم الراجع نصف ذلك المال.
لأن الثابت بشهادته نصف الحق، فعند الرجوع ظهر أنه نقل نصف ملكه إلى غيره بغير حق، فيضمن ذلك القدر.
وفي الوجه الثاني بطلت شهادته، وكانت شهادة الآخر على حالها.
هذا إذا شهد اثنان.
وإن شهد جماعة، فرجع القوم جميعًا بعد القضاء إلا اثنين، فليس على من رجع منهم شيء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute