للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يقر بالبيع، فلا خصومة بينهما.

لأن المدعي لما ادعى شراء الكل من الغائب، وذو اليد أقر أنها للغائب، فقد اتفقا أنه ليس بخصم، فلا يكون بينهما خصومة.

[١٥٧١] قال:

ولو أقام البينة على صدقة من هذا الحاضر والغائب، أو على هبة منهما وعلى القبض، أو على رهن منهما، وعلى القبض، والدار في يدي هذا الحاضر، فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة -رحمه الله- لا يجوز في الرهن.

لأنه لما لم يسمع البينة على الغائب بقي هذا رهن المشاع.

وأما في الصدقة والهبة، فإن كان شيئًا يحتمل القسمة كالدار والأرض فكذلك، وإن كانت لا تحتمل القسمة كالعبد والأمة، فتقبل في نصيب الحاضر.

وأما على قول أبي يوسف -رحمه الله- في الرهن فكذلك وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>