للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاستدل في الكتاب بمسألة فقال:

ألا ترى [إنه] لو حضر رجل فقال: لي على فلان الغائب ألف درهم، وهذا كفيل بها، وأقام بينة على ذلك، أنه يحكم له بألف درهم على الكفيل وعلى الغائب الذي عليه الأصل.

لكن هذا كله إذا كانت الكفالة بأمره.

أما إذا كانت بغير أمره فلا يكون قضاء على الغائب.

وقد ذكرنا هذا الفصل في كتاب الكفالة في [شرح] الجامع الصغير.

ولو حضر الذي عليه الأصل، فأقام عليه بينة: أن له عليه ألف درهم، وفلان الغائب كفيل بها حكم له على الحاضر بألف درهم، ولم يكن ذلك حكمًا على الكفيل.

لما قلنا من قبل.

[١٥٧٦] قال:

ولو أحضر رجلاً فقال: لي على فلان الغائب ألف درهم، وهذا ورجل غائب يقال له فلان كفيلان لي بها عنه، على أن كل واحد منهما [كفيل] ضامن عن صاحبه بذلك، فإنه يحكم له على هذا بألف درهم. فإن حضر الكفيل الغائب كان

<<  <  ج: ص:  >  >>