للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك حكمًا عليه أيضًا بالألف كلها، كما قال في الكتاب: أن الحاضر كفيل بها عن صاحبه الأصيل، وعن الكفيل الغائب بأمرهما. والكفالة [كلها] إذا كانت بأمره القضاء على الكفيل يكون قضاء على الأصيل أيضًا.

يريد بهذا إذا ادعى أن هذا الحاضر، وفلانًا الغائب كفل كل واحد منهما عن فلان بألف درهم [بأمره]، على أن كل واحد منهما كفيل، فإذا كان هكذا كان القضاء عليه بألف درهم بحكم الكفالة عن الكفيل الغائب بأمره قضاء على الغائب.

وهذه المسألة مستقصاة في شرح الجامع الكبير.

والله أعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>