اللذين شهدا عندك على هذه الشهادة، وقد رجعنا عنها ضمنهما ذلك الحق.
لأنه تحقق الرجوع.
وهذا موافق لقول محمد -رحمه الله-.
وأن قالا: لم نشدهما على هذه الشهادة، وقد شهد عندك الشاهدان على باطل، لم يكن عليهما ضمان.
لأنهما لما يجحدا الإشهاد، فقد جحدا الرجوع عن الشهادة، فلا يضمنان.
وإن قال الشاهدان اللذان شهدا عند القاضي: قد أشهدنا الرجلان اللذان شهدنا على شهادتهما هذه الشهادة التي شهدنا عندك عليهما، ولكنهما قد كذبا عندنا في هذه الشهادة، وشهدا على الباطل، وهذا القول بعد القضاء بشهادتهما، فإن القاضي لا يلتفت إلى هذا، ولا يلزمهما بذلك ضمانًا.
لأنهما يشهدان على الأصلين أنهما كذبا، فلا تسمع هذه الشهادة، فلا يوجد منهما الرجوع، فإنهما لم يرجعا عن شهادتهما، فلا ينقضي القضاء الذي [قضى به].
ثم قال:
وإن قالا للقاضي: قد كانا أشهدانا على شهادتهما هذه،