للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الديانة.

والأمانة.

والعفة.

أما الديانة والأمانة فلأن مجلس القضاء يحضره امرأة شابة، فلو لم يكن متدينًا أمينًا ربما يتمكن فيه فساد.

وأما الفقه فلأن المقصود من المشورة إصابة الحق، واستخراج الحكم، وذلك إنما يتأتى بمشاورة الفقيه.

[٢٤٨] قال:

ولا ينبغي أن يشاورهم بمحضر من الخصوم في شيء مما يتقدم فيه.

لكيلا يعلم الخصوم ما يدور بين القاضي، وبين من يشاوره، وما يعزم عليه رأيه،

وقد ذكر قبل هذا في حديث عثمان -رضي الله عنه- أنه شاور عليًا وطلحة والزبير [رضي الله عنهم]، وإنما كان، لأن الغالب في الناس في ذلك الزمان الأمانة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- شهد لأهل ذلك الزمان

<<  <  ج: ص:  >  >>