للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالصدق والخيرية.

وإنما تقع الخصومة فيما بينهم لاشتباه المحق من المبطل، فإنما يتقدمان إلى القاضي، ليتبين المحق من المبطل، فإما في هذا الزمان فقد فسدوا واشتغلوا بالحيل.

فمتى كانت المشورة بمحضر من الخصمين، فإذا أشار إنسان على القاضي بشيء يقف عليه الخصم، اشتغل بالحيلة والتلبيس.

[٢٤٩] قال:

وإن كره القاضي أن يجلس معه غيره لخصومتهم، أو لغير ذلك لم يجلس أحدًا، وجلس وحده، إذا كان عالمًا بالقضاء، وإن لم يكن عالماً فأولى الأشياء مناظرة الفقهاء في أمره، وما يرد عليه، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>