للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجال ثلاثة: رجل، ونصف رجل، ولا شيء.

فالرجل الذي له رأي، ولا يحتاج إلى غيره.

ونصف رجل الذي لا رأي له، وإذا حزبه أمر شاور ذا رأي.

ولا شيء: الذي لا رأي له ولا يشاور.

وهذا من جملة الحكم، وزياد كان ممكن يتكلم بالحكمة.

وإنما قال ذلك تحريضًا على المشاورة.

[٢٥٤] قال أحمد رحمه الله:

وإذا ورد على القاضي حكم من الأحكام نظر في ذلك: فإن كان مما قد نزل به الكتاب، أو جاءت به السنة، فلا حاجة إلى المشاورة، وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>