شيئًا لم يأت في كتاب الله تعالى، ولا في السنة، احتاج فيه إلى مشاورة أهل العلم، فينبغي أن لا يعجل في ذلك بحكم حتى يشاور من يثق برأيه وعلمه دينه.
فإذا اتفقوا على ذلك أمضاه.
وقد ذكرنا هذه الجملة قبل هذا.
[٢٥٥] قال:
وإن شاور رجلًا واحدًا في ذلك أجزأه.
لأنه لو كان القاضي صاحب رأي وقضى برأيه جاز قضاؤه، وإنما المشورة للاحتياط، وإن لم يكن للقاضي رأي فهو كالعامي، والعامي إذا استفتى من مفت واحد جاز، فكذا القاضي، لكن إذا شاور المثني كان أولى.
كما أنه إذا كان له رأي وقضى برأيه جاز، ولكن إذا شاور غيره؛ ليضم رأي غيره إلى رأيه [كان] أولى، فكذلك هذا.
وإن شاور الجماعة كان أفضل؛ لأن الصواب لا يعدوهم بالحديث.