قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني [رحمه الله] حاكيًا عن أستاذه القاضي الإمام [رحمه الله] قال:
ينظر، إن كان فعلا لو استأجره على ذلك استحق الأجر؛ بأن أعطاه لتبليغ الرسالة؛ بأن بعثه رسولًا إلى الظالم، فلما بلغ الرسالة أعطاه شيئًا، وأهدى إليه شيئًا، يحل له الأخذ، وإلا فلا.
[٢٨١] وفي الوجه الثالث: لا يحل له الأخذ والإعطاء؛ لأنه إنما يرشوه؛ ليأخذ من أموال الناس، فيحرم عليه الأخذ والإعطاء.
[٢٨٢] وفي الوجه الرابع: حرم الأخذ؛ سواء كان لذلك القضاء له بالجور أو بالحق:
أما الجور فلوجهين:
أحدهما: أنه رشوة.
والثاني: أنه تسبيب للقضاء بالجور.
وأما بالحق، فلوجه واحد، هو أنه أخذ المال لإقامة ما وجب عليه بدونه.