للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الإعطاء، فإن كان بجور لا يحل، وإن كان بحق كذلك، نص عليه في آخر الباب على ما تبين [إن شاء الله تعالى]. ولا ينفذ قضاؤه الذي ارتشى فيه، نص عليه في آخر الباب، وسجله ذلك يكون باطلًا. وأما قضاياه بعد ذلك فهل تنفذ؟

فيه كلام.

والصحيح من المذهب عندنا أنها تنفذ، وقد مر شيء منه في صدر الكتاب، وتمامه يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.

[٢٨٣] ذكر عن الحسن بن عثمان قال:

كنت مع عمي أبي سلمة بن عبد الرحمن بالإسكندرية

<<  <  ج: ص:  >  >>