للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٧] ذكر عن الشعبي قال:

لأن أعطى درهمًا في النائبة أحب إلي من أعطي خمسة دراهم.

يعني أتصدق بها.

إنما أراد بالنائبة فكاك الأسير، وفكاك الأسير أفضل من التصدق على المساكين، لأن الأسير مشرف على الهلاك، فكان الفكاك إحياء له.

[٣٠٨] قال صاحب الكتاب:

لو أن رجلًا ابتلي بسلطان جائر [جار] عليه في نفسه، أو في ولده، أوفي أحد من أهله، أو في ماله، فصانعه في شيء فرشاه على أن يدفع ذلك الجور، رجونا أن لا يكون آثمًا في ذلك.

لما قلنا من قبل.

علقه بالرجاء؛ لأن القبض حرام، والإعطاء تمكين من القبض، والتمكين من الحرام حرام، إلا أن قصد المعطي من هذا دفع الظلم عن نفسه، أو عن ماله، فمن ذلك الوجه يكون حرامًا، ومن هذا الوجه لا [يكون حرامًا]، فعلقه بالرجاء لهذا.

فرق بين هذا وبين ما إذا رشا القاضي؛ ليقضي له بالحق؛ حيث لا يحل للقابض أن يقبض، ولا للمعطي أن يعطي.

والفرق أن [في] السلطان الجائر أن رشا ينال ما هو المقصود

<<  <  ج: ص:  >  >>