فمن مذهب شريح أنه كان إذا أخذ القصة يقول للخصم: أهذه قصتك؟ فإن قال: نعم، يقول: أنت كتبتها؟ فإن قال:[نعم، يقول: أهو كما فيها؟ فإن قال: نعم، قرأها، فإن كان فيها إقرار قضى عليه؛ لإقراره على نفسه.
والمذهب] عندنا إنه يأخذ القصة، ولا يقضي عليه بإقراره على نفسه؛ لأن من الجائز أن الكاتب هو الذي زاد أو نقص، أو كتب بنفسه، لكنه غلط، أو أخطأ، أو يحتمل أنه كتب، ولم يكن من قصده أن يدفعها إلى القاضي، ثم أخطأ، أو نسي، فدفعها إلى القاضي، فكان محتملًا، فلا يكون حجة إلا إذا أعلمه القاضي ما فيها.
فإن أعلمه، واعترف به قضى عليه بإقراره على نفسه.
وذكر في بعض النسخ: أن شريحًا كان لا يجيز الاعتراف في القصص، والأول أصح.
فإن كان المروي هذا فمن قال أن شريحًا كان يأخذ القصة، تأول الحديث في أول الباب: أنه إنما لم يأخذ؛ لأنه في مجلس