للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنه روي أن امرأة ادعت على زوجها أنه قال لها: حبلك على غاربك، فحلفه عمر: بالله ما أراد به الطلاق، فنكل فقضى بالفرقة.

والقضاء بالنكول إنما يتصور إذا كان لا يرى رد اليمين إلى المدعي، فكان تأويل حديث عمر مع عثمان والمقداد أحد الوجهين:

[أما أن كان] قبل الرجوع، أو كان بطريق الصلح.

فقد ذكر محمد رحمه الله في كتاب الاستحلاف أنه يجوز رد اليمين

<<  <  ج: ص:  >  >>