وذكر في الجامع الصغير أن الصلح عن اليمين جائز، حتى لا يكون له أن يستحلفه على تلك اليمين أبدًا، فلما جاز الصلح جاز أيضًا رد اليمين على وجه الصلح.
ومنها أنه لا بأس باليمين الصادقة؛ ألا ترى أن عمر رضي الله عنه قال: ما منعك أن تحلف؟
وهذا لأن في اليمين تعظيم المقسم به، فمتى كان صادقًا في اليمين كان فيه تحقيق معنى التعظيم، فلم يكن به بأس.
وعثمان رضي الله عنه تحرز عن اليمين الصادقة صيانة لنفسه عن اليمين.
ثم قال صاحب الكتاب:
إن القرض كان سبعة آلاف، والتجاحد كان في ثلاثة آلاف، وغيره من رواة الحديث قالوا: إنها كانت اثنى عشر ألفًا، والتجاحد كان في خمسة آلاف؛ لأنه أتاه بسبعة آلاف وجحده في خمسة