للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جنى على ابنه، أو على عبده جناية في النفس، أو في ما دونها، أو ادعى أنه قتل وليًا له خطأ، أو ادعى أنه قتل له وليًا عمدًا، وأراد استحلاف المولى على ذلك، فهذا على وجهين:

إن ادعى جناية موجبة للمال فاليمين تتوجه على المولى دون العبد.

لأن اليمين مشروعة لرجاء الإقرار، وإقرار المولى [بالمال] على عبده صحيح، فإما إقرار العبد بذلك فلا يصح؛ بخلاف ما إذا ادعى المال على العبد فإنه تتوجه اليمين على العبد.

لأن إقرار العبد على نفسه بالمال صحيح في حق نفسه، إلا أنه لا يستوفى في الحال لحق المولى، بدليل أنه إذا سقط حق المولى بالعتق، يطالب به العبد للحال.

أما إقرار العبد على نفسه بالجناية الموجبة للمال،

<<  <  ج: ص:  >  >>