للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يصح، حتى لا يطالب به العبد بعد العتق، فكانت اليمين في هذا على المولى.

وإن ادعى جناية موجبة للقصاص فاليمين تتوجه على العبد.

لأن إقرار العبد بالقصاص على [فعل] نفسه صحيح، وإقرار للمولى بذلك لا يصح، فلا يستحلف. إلا أن في الوجه الثاني العبد يستحلف على البتات، وفي الوجه الأول المولى يستحلف على العلم؛ لإن العبد يستحلف على فعل نفسه، والمولى يستحلف على فعل غيره، والاستحلاف على فعل الغير يكون على العلم. وعلى فعل نفسه يكون على البتات.

مثال الأول:

رجل وكل رجلًا بطلب حقه قبل فلان وقبضه من المطلوب، ثم جاء صاحب الحق يطالب فلانًا، فقال المطلوب: قد كنت دفعت ذلك إلى وكيلك، وأنكر الطالب ذلك منه، فإنه يستحلف على علمه في ذلك.

لأنه استحلاف على فعل غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>