للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دل الحديث على أن عثمان كان ممن يرى جواز القضاء بالنكول.

لكن، في الحديث أشكال، أن البيع كان بشرط البراءة عن العيب وفي هذا تكون اليمين على المشتري فلماذا حلف ابن عمر؟

تأويله أن عثمان رضي الله عنه كان لا يرى تصحيح الشرط.

[٤٣٠] ذكر بعد هذا الحديث الشعبي؛ لبيان أنه كان لا يقضي بالنكول، لكن يرد اليمين على المدعي.

[٤٣١] قال:

وإذا قدم رجل رجلا إلى القاضي، وادعى عليه مالا، من قرض أو مداينة، أو ادعى في يده ضبعة أو دارا، وحددها، وعين ذلك، واستحلفه القاضي على ذلك، فأبى أن يحلف، فإن القاضي يقول له: إني أعرض عليك اليمين ثلاثًا، فان حلفت، وإلا ألزمتك دعوى الرجل.

والذي أعرض عليك: أن تحلف: بالله مالهذا عليك هذا المال الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>