ادعى، وهو كذا وكذا، لا شيء منه، أو ما لهذا في يديك هذه الضيعة، أو الدار التي حدد، أو الجارية التي سمى، فإن نكلت عن اليمين ألزمتك جميع هذا الشيء.
فإذا قال ذلك يقول له: احلف: بالله ما لهذا عليك هذا المال الذي ادعى، كذا وكذا، ولا شيء منه.
فإن أبى قال له مرة أخرى مثل ذلك.
فإن أبى قال له: بقيت الثالثة ثم أحكم عليك.
ثم يقول له الثالثة: احلف على مثل ما قال له أول مرة.
فإن نكل عن اليمين ألزمه ذلك الشيء الذي ادعاه المدعي قبله.
وإنما قدره بثلاث مرات؛ ليكون أبلغ في إبلاء العذر.
فإن قضى القاضي بنكوله في المرة الأولى، نفذ قضاؤه؛ لأن نكوله متعين للتورع عن اليمين الكاذبة. وقد وجد دليل القضاء، لكن الإمهال وترك الاستعجال أولى، لكن مع هذا إذا قضى به نفذ قضاؤه، كالمرتد يمهله ثلاثة أيام، فلو لم يمهله وقتله كان مصيبًا، وإن كان الإمهال أولى.
فإن قال في المرة الأولى: لا احلف، ثم قال في المرة الثانية: احلف، فلما قال له القاضي: قل والله، قال: لا احلف، ثم قال في المرة الثالثة لا احلف، فإن القاضي يحتسب ذلك كله عليه الأولى