للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثانية فيقضي عليه؛ لأن بقوله في المرة الثانية احلف لم يصر موفيا [خصمه] حقه في اليمين، فيحتسب به.

ألا ترى أن المرتد إذا أمهل ثلاثة أيام، فقال في اليوم الأول: لا أسلم، ثم قال في اليوم الثاني: اسلم، ثم قال في اليوم الثالث: لا اسلم، فإن القاضي يحتسب الكل ويقتله في اليوم الثالث كذا ههنا.

فرق بين هذا وبين مسألة ذكرها بعد هذا، وهو أن المدعى عليه إذا استمهل من المدعي ثلاث أيام، بعم ما قال في المرة الأولى: احلف، ثم جاء بعد مضي المدة وأبى اليمين، فإن النكول المتقدم لا يعتبر، ويستقبل القاضي عرض اليمين عليه ثلاث مرات.

والفرق أن عرض اليمين إنما [يبقى] معتبرا إذا بقى الاستحلاف مستحقا للمدعي.

ففي المسألة الأولى بقى حقًا مستحقًا للمدعي في المهلة، فبقي عرض اليمين معتبرا.

وفي هذه المسألة لم يبق حقا مستحقًا للمدعي في مدة المهلة، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>