للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يبقى عرض اليمين معتبرا.

[٤٣٢] قال:

فلو نازعه الرجل، وادعى عليه حقًا من الحقوق، فقال: ما لهذا علي هذا الحق، فأراد استحلافه، فقال له القاضي: قل والله؛ ليحلفه له، فسكت عن جواب القاضي، ولم يجبه، فإن القاضي يقول له: إني أعرض عليك اليمين ثلاثا، فإن لم تحلف قضيت عليك بما ادعى [عليك به].

ثم تعرض عليه اليمين ثلاثا، فإن حلف وإلا ألزمه ذلك.

لأنه امتنع عن اليمين المستحقة عليه، فيجعله القاضي ناكلا، إلا ترى أنه لو سكت عن جواب الخصم يجعله القاضي مجيبًا، فكذا هنا.

فكأن النكول نوعان: حقيقة، وحكمًا.

فالحقيقة: أن يقول: لا أحلف.

وحكما: أن يمتنع عن اليمين، لكن هذا إن لم يكن به آفة.

أما إذا كان في لسانه آفة تمنعه عن الجواب، أو بأذنه آفة تمنعه عن السماع، لا يجعل الامتناع عن اليمين نكولا حكما؛ لأن الإنسان

<<  <  ج: ص:  >  >>