للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا استحسان.

والقياس: أن لا يقبل البينة على الحق، وغنما تقبل على الوصاية.

فإذا قضى بالوصاية وثبتت الوصاية [عنده] حينئذ تقام البينة على الحق فيقبلها.

ثم إذا قبلنا الشهادتين جميعًا في مجلس واحد استحسانًا، فالمسألة على ثلاثة أوجه:

أم إن ظهرت عدالة الفريقين جميعًا.

أو ظهرت عدالة شهود الحق دون شهود الوصاية.

ففي الوجه الأول: قضى ببينة الوصاية أولًا ليكون خصمًا، ثم يقضي ببينة الحق.

وفي الوجه الثاني: قضي ببينة الوصاية، وجعله خصمًا، ولم يقض ببينة الحق.

وفي الوجه الثالث: لا يقضي بشيء؛ لأنه لا يمكنه القضاء بالوصاية؛ لعدم الحجة، ولا يمكنه القضاء بالحق؛ لأن البينة على

<<  <  ج: ص:  >  >>