للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحق قامت من غير خصم.

هذا هو الكلام في الوصي.

وكذلك الجواب في الوكيل، إذا أقام البينة على الوكالة وعلى الحق في مجلس [واحد].

فالقياس أن لا تقبل على الأمرين جميعًا.

وفي الاستحسان تقبل.

وكذلك بقية المسألة كما ذكرنا في الوصاية.

[٤٦٠] قال:

ولو أن رجلًا ادعى على الميت حقًا، وقدم وصية إلى القاضي، ولم تثبت وصيته عند القاضي، فطلب منه كفيلًا، حتى يثبت الحق على الميت، لم يأخذ له القاضي منه كفيلًا.

لأنه لم يصر خصمًا، فلا يجبر على إعطاء الكفيل.

وكذلك لو قدم رجلًا وادعى أنه وكيل فلان، وأن له على فلان

<<  <  ج: ص:  >  >>