منهم من قال: يأمر المدعي بإقامة البينة على موافقة دعواه، ولا تكون هذه البينة لأجل القضاء، وإنما تكون لأجل الإحضار كما في كتاب القاضي إلى القاضي، فإن المدعي يقيم البينة عند القاضي؛ ليكتب له كتابًا، كذا ههنا.
والمستور في هذا يكفي.
لما نبين في آخر الباب.
فإذا [أقام البينة] أمر إنسانًا بأن يحضر خصمه، فإذا أحضره، أمر المدعي بإعادة البينة، فإذا أعادها وظهرت عدالة الشهود قضي بها عليه.
ومنهم من قال: يحلفه القاضي، فإن نكل أقامه من مجلسه، وإن حلف إنسانًا أن يحضر خصمه.
ومنهم من قال: يستكشف حال المدعي، فيقول: هل كان لك معه خلطة، أو أخذ وإعطاء، أو شركة، أو مضاربة، أو مبايعو؟
فإن فسر ذلك أمر إنسانًا أن يحضر خصمه وإلا فلا.
والأول أصح. وعليه أكثر القضاة.
[٤٦٧] ذكر عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه، قال:
استعدبت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وأخذت بتلابيبه،