للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن سأل المديون وسأل القاضي عن المدعي فقال إنه موسر، وزعم المديون أنه معسر، يجعل القول قول من؟

اختلفت الأقوال فيه.

قال صاحب الكتاب: القول قول المديون؛ لأن العسرة أصل في بني آدم، والمديون متمسك بالأصل، وصاحب الدين يدعي أمرًا عارضًا، فيكون القول قول المديون.

وقال بعضهم: إن كان الدين وجب بدلًا عما هو مال؛ كثمن متاع، أو بدل قرض، يكون القول قول المدعي، وإن كان الدين وجب بدلًا عما ليس بمال، يكون القول قول المدعي عليه.

لأنه إذا وجب بدلًا عما هو مال، فقد عرفت قدرته على قضاء الدين بما دخل في ملكه، وزوال ذلك محتمل فإذا وجب بدلًا عما ليس بمال، لم تعرف قدرته على قضاء الدين، فبقى متمسكًا بالأصل أنه معسر.

والذي يؤكد هذا الأصل مسألتان:

أحدهما: نص في كتاب النكاح أن المرأة إذا أدعت على

<<  <  ج: ص:  >  >>