للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجها انه موسر، وادعت عليه نفقة الموسرين، وأدعى الزوج أنه معسر، وعليه نفقة المعسرين، يجعل القول قول الزوج.

لأن السبب الذي وجبت به النفقة دينًا في ذمته، لم يدخل في ملكه شيئًا يصير به قادرًا على قضاء الدين، فبقى متمسكًا بالأصل.

والثانية: نص في كتاب العتاق: أن أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك، وزعم أنه معسر كان القول قوله؛ لأن هذا الضمان وجب بسبب لم يدخل في ملكه شيئًا بذلك السبب.

ثم صاحب الكتاب نسب هذا القول إلى أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله، والقاضي المنتسب إلى اسبيحاب نسبه إلى الفقيه أبي جعفر الهنداوني.

<<  <  ج: ص:  >  >>