والحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله-.
وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول: إنما طلب علي -رضي الله عنه- الحجر من عثمان -رضي الله عنه-، وجوز عثمان -رضي الله عنه- الحجر لأنه كان يخاف فيه الضرر العام، وهو العداوة بين العشيرة، وعند أبي حنيفة الحجر جائز إذا كان يخاف فيه الضرر العام، ولهذا جاز الحجر على المتطبب الجاهل، والمفتي الماجن، الذي يعلم الناس الحيل، والمكاري المفلس، على ما يبين في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى.
[٥١٥] ذكر عن مجاهد قال:
لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط، حتى يؤنس منه الرشيد.
فالحديث بظاهره حجة [لأبي يوسف وحمد -رحمهما الله-] على أبي حنيفة -رحمه الله- في السفيه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة:
عند أبي حنيفة يدفع إليه ماله.
وعندهما لا يدفع [إليه ماله] وإن صار شيخًا مالم يؤنس