للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه الرشيد، عملًا بظاهر الحديث.

وأبو حنيفة يقول:

إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة يؤنس منه نوع رشد، وإن لم يؤنس منه جميع أنواع الرشد؛ لأنه بلغ مبلغًا يصلح أن يكون جدًا، فيزول السفه، أو يقل، فيثبت نوع رشد، والله تعالى شرط نوع رشد لدفع ماله إليه بقوله:

{فإن آنستم منهم رشدًا}.

ذكر الرشيد منكرًا، فيتناول نوع رشد، وقد طهر.

[٥١٦] قال صاحب الكتاب:

قال أصحابنا -رحمهم الله-:

ولو أن رجلًا ثبت له على رجل دين أما ببينه، أو بإقرار عد القاضي، فقال الطالب للقاضي: احجر عليه قبل أن يحبسه بالدين الذي ثبت عليه، أو بعد ما حبسه، فإن القاضي لا يحجر عليه في قول أبي حنيفة وفي قولهما يحجر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>