للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصية صبي لم يبلغ:

فإن عمر -رضي الله- عنه أجاز وصية غلام.

وشريح أجاز وصية صبي لم يحتلم.

وهو مذهب أهل المدينة.

لأن في جواز وصيته نظرًا، وهو إزالة المال إلى خلف في الآخرة، وهو الثواب، في حال لو لم يزل لزال من غير خلف.

فإن كان في وصية الصبي اختلاف العلماء كانت وصية السفيه (؟) عن الاختلاف فتصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>